الشيخ عزيز الله عطاردي

393

مسند الإمام الرضا ( ع )

فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده ، وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين . قال : وأفتى عليه السلام ، فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به على ما ذهب الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى . وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ، ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود ، والقود ، وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه . فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ، ترك حتى يغفل ثم يصاح به ، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحط عنه بعض ما أخذ ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وإن أصيب الساق أو الساعد من الفخذ والعضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه . وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك ، فبحسابه . وقضى عليه السلام في شفر العين إلا على أن أصيب فشتر ، فديته ثلث دية العين ، مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل ، فديته نصف دية